
اعتمد القضاء السوداني الإعلان عبر الهاتف والبريد الإلكتروني وتطبيق واتساب كطرق رسمية لإخطار المدعى عليهم، وذلك تنفيذًا للتوجيه الإداري رقم (10) لسنة 2025.
وشَـدّدَ التوجيه على ضرورة تضمين أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصّة بالمدعى عليهم في عريضة الدعوى، باعتبار الإعلان بالوسائل الحديثة إعلانًا عاديًا وساريًا من الناحية القانونيّة.
وصدر القرار من عباس البشري محمد عباس قاضي المحكمة العليا رئيس الجهاز القضائي ولاية نهر النيل، بعد الاطلاع على مقررات اللقاء التفاكري الذي انعقد في رئاسة الجهاز القضائي ولاية الجزيرة برئاسة رئيس القضاء الموقر الذي أسفر عن عدة مطلوبات تصب جميعها في خطط وبرامج تحسين الأداء القضائي.
ونوه إلى أنه تنفيذا لتلك المقررات التي اجمع عليها المشاركون في اللقاء وجوب تفعيل المادة (13) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل لسنة 2018م والبدء في تنفيذ الإعلان عن طريق وسائل التقنية بما فيها الهاتف والايميل والواتساب وغيره.
وأضاف “عليه يجب الزام جميع المتقاضين بوضع رقم الهاتف وما يفيد أي من تلك الوسائل واعتماد الرجوع إليه بواسطة قلم كتابة المحكمة في كل ما يخص الدعوى من الإعلان وخلافه”.
ووجه القرار القضاة بالمحاكم بجميع درجاتهم طباعة الأحكام بأنفسهم وذلك يحقق كثير من المزايا للقاضي الذي يقوم بطباعة أحكامه



