مجلس السيادة يدخل تعديلات خطيرة على القانون الجنائي تضيف النشر الإلكتروني والإعلامي إلى عقوبة الإعـ..ـدام

وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن تعديلات جديدة في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 أضاف بموجبه النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية إلى المادة (50) المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وهي مادة تتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام.
وصدرت التعديلات ضمن المرسوم المؤقت لسنة 2026 بشأن قانون التعديلات المتنوعة الذي حمل توقيع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان .
تنص المادة في صيغتها السابقة على معاقبة من يرتكب اي فعل بقصد تفويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر بالإعدام أو السجن لمده اقل مع جواز مصادرة جميع أمواله .
أما المرسوم الجديد فأضاف إلى نهاية المادة عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية» ليصبح النشر بهذه الوسائل مذكوراً صراحةً ضمن نطاق المادة.
وبذلك يمكن أن يشمل تطبيق النص أفعالاً تقع عن طريق النشر الإلكتروني أو الإعلامي متى توافرت الأركان القانونية للجريمة بما فيها القصد الجنائي الذي تشترطه المادة.
واللافت أن عقوبة الإعدام كانت موجودة في المادة قبل صدور المرسوم الجديد ولم يضفها التعديل الأخير الذي اقتصر في هذه المادة على إدراج النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية.
حكم جديد يتعلق بالقوات النظامية
وشملت التعديلات المادة (11) الخاصة بأداء الواجب واستعمال الحق بإضافة فقرة تنص على عدم اعتبار الفعل جريمة إذا صدر من أي نظامي يتبع لقوة نظامية مكلفة بمكافحة التهريب أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم.
ويضيف هذا النص حالة خاصة إلى الأحكام المتعلقة بأداء الواجب واستعمال الحق دون أن يحدد المرسوم في هذه الفقرة إجراءات مستقلة للتحقيق أو المساءلة.
















